١ إسناده صحيح على شرط الشيخين والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص٢٩ ومن طريق القعنبي أخرجه أبو عوانة ١/٣٥٨، وتقدم برقم [١٥٥٧] من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به، وبرقم [١٤٨٤] من طريق زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، به. وخرج كلم في موضعه. قال البغوي في "شرح السنة" ٢/٢٤٩-٢٥٠: وفيه دليل على أنه من طلعت عليه الشمس، وهو في صلاة الصبح أن صلاته لا تبطل، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أصحاب الرأي: تبطل صلاته، واتفقوا على أن الشمس لو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لا تبطل. وانظر "الفتح" ٢/٥٦-٥٧.