ومن مناكيره: روى عن حماد بن أبي سُليمان، عن إبراهيم:"أن الصَّحابة أحرموا في المُورَّد"(١).
علي بن حُجْر: حدثنا سلمة الأحمر، عن ابن المنكدر، عن جابر ﵁ مرفوعًا: ["ما أسكر كثيرُه فقليله حرام".
أبو الربيع الزهراني:(عن سلمة بن صالح،)(٢) حدثنا سلمة بن كُهَيل، عن أبي الزَّعْرَاء، عن ابن مسعود مرفوعًا] (٣): "ليدخُلَنَّ الجنة قومٌ من المسلمين قد عُذِّبوا في النار" ولمحمدِ بن الصبَّاح، عن سلمَة نسخةٌ كبيرة.
قال ابن عدي: لم أر له متنًا مُنْكَرًا، ربما يَهِم، وهو حسنُ الحديث، انتهى.
وقال العقيلي: روى عن ابن المنكدر عن أنسٍ رفعه: "إن من شرار الناس من تركه الناس اتقاء فُحشه" وعن ابن المنكدر، عن جابر رفعه: في رفع اليدين. لا يتابَع عليهما بهذا، وهما معروفان من غير هذا الوجه.
وقال يزيد بن هارون لما ذُكِرَ له حديثُه عن حماد، عن إبراهيم "كان أصحاب رسول الله ﷺ يُحْرِمون في المُورَّد": دعنا من حديث الكذابين. وقال مرةً: ما كان يدري أيَّ شيء يقول. وقال هشيم في حديث المورّد المذكور: هذا حديثُ الكذابين.
وقال أبو داود: متروك الحديث. وقال ابن سعد: كان طلبَ الحديث، ثم اضطرب عليه فضعَّفه الناس.
(١) أي: بلباس لونه كلون الورد الأحمر، يقال: قميص مُورَّد، أي: صُبِغ على لون الورد وهو دون المُضَرَّج. "لسان العرب" ٣: ٤٥٦. (٢) سقط من "الميزان" وأثبتّه من "الكامل". (٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصول، سوى م ط و "الكامل".