المسجد، فلئن (١) أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً، وأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكِلْهَا.
رَوَى أَبُو دَاوُدَ (٢) بَعْضَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن موسى، عن عَبد اللَّهِ بْنِ وهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِإِسْنَادِهِ، قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ، فَقَالَ: ذَاكَ الْمَذْيُ، وكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وأُنْثَيَيْكَ، وتَوَضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ.
وعَنْ هَارُونَ بْن مُحَمَّد بْن بكار بْن بِلالٍ (٣) ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ سأل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وهِيَ حَائِضٌ؟ قال: لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ". وذَكَرَ موأكلة الْحَائِضِ أَيْضًا، وسَاقَ الْحَدِيثَ.
ورَوَى التِّرْمِذِيّ (٤) مِنْهُ قِصَّةَ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ، عَنْ عَبَّاسٍ الْعَنْبَرِيِّ، ومُحَمَّدِ بْنِ عبد الاعلى. ورَوَاهَا ابْنُ مَاجَهْ، عَن أَبِي بِشْرِ بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ، كُلِّهِمْ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مهدي. فوقع لنا بدلا عاليا.
وَقَال التِّرْمِذِيّ (٥) : حسن غريب.
(١) في المطبوع من المسند: ولان.(٢) السنن (٢١١) .(٣) أبو داود (٢١٢) .(٤) الجامع (١٣٣) .(٥) نفسه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.