عَن: ابن عباس (س) فِي الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين ثم يعتقان.. (الحديث)(٢) .
(١) الجرح والتعديل: ٣ / الترجمة ١٩٠، وتذهيب الذهبي: ١ / الورقة ١٤٧، وبغية الاريب، الورقة ٩٤، وتهذيب ابن حجر: ٢ / ٣٢٩، وخلاصة الخزرجي: ١ / الترجمة ١٣٩٨. (٢) اضافة مني لان الحديث غير تام وتمامه: فسألت ابن عباس، فقال: إن راجعها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رَسُول اللَّه صَلَّى الله عليه وسلم".