وقَال البُخارِيُّ (١) : حديثه ليس بالمعروف، منكر الحديث.
وَقَال أبو أحمد بْن عدي (٢) : عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
روى له التِّرْمِذِيّ حَدِيثًا واحِدًا (٤) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم". وَقَال: هَذَا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هَذَا الْحَدِيث عن هشام.
(٦٣٣) - س: أَيُّوب، رجل من أهل الشام.
رَوَى عَن: القاسم بْن أَبي عَبْد الرَّحْمَنِ الشامي (س) .
رَوَى عَنه: زيد بْن أَبي أنيسة (س)(٥) .
روى له النَّسَائي حديثا واحدا، عن القاسم، عن عنبسة بْن أَبي سفيان، عن أخته أم حبيبة: في فضل المحافظة على أربع ركعات بعد
الظهر (٦) .
(١) تاريخه الكبير (١ / ١ / ٤٢٦) ، والضعفاء (٢٥٣) ، وَقَال في الصغير (٢٠٩) : عنده مناكير. ورواه ابن عدي والعقيلي أيضا. (٢) الكامل: ٢ / الورقة: ١٥٨. (٣) وَقَال النَّسَائي: ضعيف (الضعفاء: ٢٨٤) ، وَقَال الدَّارَقُطْنِيُّ: منكر الحديث (الضعفاء، الورقة: ٩) ، وَقَال ابْن حبان: يروي المناكير عَنِ المشاهير حتى يسبق إلي القلب أنه كان يتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج بروايته" (المجروحين: ١ / ١٦٩) ، وذَكَره البخاري فيمن توفي بين (١٨٠ - ١٩٠) من تاريخه الصغير (٢٠٩) ، وترجمه الذهبي في الطبقة العشرين (١٩١ - ٢٠٠) من تاريخ الاسلام (الورقة: ١٦٩ من مجلد أيا صوفيا ٣٠٠٦ بخطه) . (٤) في الصوم (٧٨٦) . (٥) قال الذهبي في الميزان (١ / ٢٩٥) : لا يعرف". وذكره ابنُ حِبَّان في ثقاته (١ / الورقة: ٤٦) . (٦) قال شعيب: هو حديث صحيح بمجموع طرقه انظر النَّسَائي ٣ / ٢٦٥، والتِّرْمِذِيّ (٤٢٨) وأبي داود (١٢٦٩) وأحمد ٦ / ٣٢٦، وابن ماجة (١١٦٠) والحاكم ١ / ٣١٢.