بالصلاة وهم أبناء سبع سنين" (١)(د) وحديث (د) "إذا زوج أحدكم عبده أمته، فلا ينظر إِلَى عورتها"قاله وكيع بْن الجراح عنه، هكذا (د)(٢) . وَقَال إسماعيل بن علية (د)(٣) ، ومحمد بْن بكر البرساني (د) وغَيْرُ واحِدٍ، عَنْ سوار بْن دَاوُدَ. وهو الصواب (٤) .
(١) رواه أبو داود (٤٩٦) في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. (٢) أبو داود (٤١١٤) في اللباس، باب في قوله عزوجل (وقل للمؤمنا يغضضن من أبصارهن) و (٤٩٦) في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. (٣) أبو داود (٤٩٥) . (٤) هذا قول أبي داود، وليس قول المؤلف، فهو الذي نبه إلى أن وكيع بن الجراح وهم فيه فقلبه. (٥) تاريخ البخاري الكبير: ٣ / الترجمة ٧٨٩، والكنى لمسلم: الورقة ٤٤، والمعرفة والتاريخ: ١ / ٧٠٧، وتاريخ واسط: ١٩٥، ١٩٦، والجرح والتعديل: ٣ / الترجمة ١٨٩٨، وثقات ابن حبان: ١ / الورقة ١٢٢، ومشاهير علماء الامصار: الترجمة ١١٥٧، وثقات ابن شاهين: الترجمة ٣٤٤، وتهذيب الأَسماء واللغات: ١ / ١٨٢، وتاريخ الاسلام: ٥ / ٦٧، والكاشف: ١ / ٢٨٩، والتذهيب: ١ / الورقة ٢٠٥، وإكمال مغلطاي: ٢ / الورقة ١ (من مجلد قليج علي) والعقد الثمين: ٤ / ٣٤٦، ونهاية السول: الورقة ٨٩، وتهذيب ابن حجر: ٣ / ١٨٧، وخلاصة الخزرجي: ١ / الترجمة ١٩٢٠.