رَوَى عَن: النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (س) ، أنه لم يقطع السارق إلا فِي ثمن المجن، وعَن: تبيع (س) عن كعب فِي فضل الصلاة بعد العشاء الآخرة.
(١) تاريخ البخاري الكبير (١ / ٢ / ٢٥ - ٢٦) ، والعقد الثمين للفاسي (٣ / ٣٤٣) . (٢) الجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: ١ / ١ / ٣١٨. (٣) وَقَال الذهبي في "الميزان": ما روى عنه سوى ولده عبد الواحد، ففيه جهالة، لكن وثقه أبو زُرْعَة" (١ / ٢٨٤) ، ووثقه ابن حبان (١ / الورقة: ٤٤) ، وترجمه الذهبي في الطبقة العاشرة (٩١ - ١٠٠) من تاريخ الاسلام (٣ / ٣٤٤) .