الأزدي الشنائي، من ازد شنوءة، شنوءة، وشنوءة: هو عَبد اللَّهِ بْن كعب بْن عَبد اللَّهِ بْن مالك بْن يعرب بْن الغوث. وإنما سموا شنوءة لشنئآن كان بينهم.
وَقَال بعضهم، فِي نسبه: النمري، وبعضهم: النميري. لهُ صُحبَةٌ يعد فِي أهل المدينة.
رَوَى عَن: النَّبِيّ (خ م س ق) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.
رَوَى عَنه: السائب بْن يزيد (خ م س ق) ، وعَبْد اللَّهِ بْن الزبير (خ م س) ، وأخوه عروة بْن الزبير.
روى لَهُ الْبُخَارِيّ، ومسلم، والنَّسَائي، وابن ماجه.
أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبُخَارِيِّ، وأَبُو إِسْحَاقَ بْنِ الدَّرَجِيِّ، قَالا: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبد اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ الْفَاخِرِ الْقُرَشِيُّ فِي جَمَاعَةٍ، قَالُوا: أخبرنا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ الشَّحَّامِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَنْجَرُوذِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، قال: أَخْبَرَنَا جَدِّي الإِمَامُ أَبُو بَكْر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، قال: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ وفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبي زُهَيْرٍ الشِّنَّائِيُّ، فَقَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا ولا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عمله كل يوم قراط". قال: قُلْتُ: يَا سُفْيَانُ، أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نَعَمْ، ورَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.
رواه الْبُخَارِيّ (١) ، ومسلم (٢) وابن ماجه (٣) من حديث مالك، عن
(١) البخاري: ٣ / ١٣٦ في المزارعة، باب: اقتناء الكلب للحرث.(٢) مسلم: ٥ / ٣٨ في البيوع، باب: الامر بقتل الكلاب وبيان تحريم اقتنائها.(٣) ابن ماجة (٣٢٠٦) في الصيد، باب: النهي عن اقتناء الكلب، إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute