وَقَال عَباس الدُّورِيُّ (١) ، عَنْ يحيى بْن مَعِين: سَالِم والقاسم حديثهما قريب من السواء، وسَعِيد بن المُسَيَّب - أيضا - قريب منهما، وإبراهيم أعجب إلي مُرْسلاًت منهم. قلت ليحيى: فسالم أعلم بابن عُمَر أو نَافِع؟ قال: يقولون: إن نافعا لم يحدث حَتَّى مات سَالِم.
وقَال البُخارِيُّ (٢) : لم يسمع من عَائِشَة.
وَقَال النَّسَائي فِي حديث الزُّهْرِيّ: عن سالم عن ابْن عُمَر، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر..الحديث (٣) . رواه نَافِع، عَنِ ابْن عُمَر، قوله (٤) .
قال: واختلف سَالِم ونافع على ابْن عُمَر فِي ثلاثة أحاديث، هَذَا أحدها.
والثاني: من باع عبدا وله مال" (٥) قال سَالِم، عَن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَال نَافِع: عن ابْنِ عُمَر، عن عُمَر قوله.
(١) تاريخه: ٢ / ١٨٧. (٢) لم أجده في تاريخه، وهو في تاريخ ابن عساكر: ٧ / الورقة ١٤. (٣) انظر البخاري: ٣ / ٢٧٤، ٢٧٦، وأبو داود (١٥٩٦) ، والمجتبى: ٥ / ٤١. (٤) وهو الصواب، أعني وقفه على ابن عُمَر، هكذا ذكره أيضا ابن أَبي حاتم في "العلل"عَن أبي زرعة. (٥) وتمامه: فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع"وهو في البخاري: ٥ / ٣٧ - ٣٨، ومسلم: (١٥٤٣) (٨٠) من طريق الزُّهْرِيّ عن سالم، عن ابْن عُمَر.