وَقَال عُمَر بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ (٥) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبد اللَّهِ الأَنْصارِيّ، عَن أَبِيهِ، عن ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، قال: قِيلَ لأَنَسٍ: أَشَهِدْتَ بَدْرًا؟ قال: وأَيْنَ أَغِيبُ عن بَدْرٍ، لا أم لك!
(١) جاء في حاشية نسخة المؤلف ما نصه: تساعي صحيح، وكذلك الذي بعده. (٢) رواه ابن عساكر، وغيره. (٣) الارش: العوض، وهو ما يأخذه عادة المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في البيع، وأروش الجراحات والجنايات من ذلك، لانها جابرة لها عما حصل فيها من النقص، وسمي أرشا لانه من أسباب النزاع. (٤) رواه في الصلح (٢٧٠٣) ، وفي التفسير (٤٥٠٠ و٤٦١١) وفي الديات (٦٨٩٤) تارة مطولا وتارة مختصرا. (وانظر الاطراف، حديث: ٧٤٩) . ورواه يعقوب بْن سُفْيَان عن الأَنْصارِيّ أيضا، بسنده (المعرفة: ٢ / ٥٣٢) . (٥) هو عند ابن عساكر. وقوله: عن ثمامة بن أنس. نسبه إلى جَدِّه، فإن ثمامة هُوَ ابن عَبد اللَّهِ بْن أنس.