وأما السنة: فحديث الباب: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».
وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر في «التمهيد»(١٠/ ١٨٩)، وابن قدامة في «المغني»(٢/ ١٩٢)، والنووي في «المجموع»(٣/ ٤٢١).
[مسألة [٢٢]: حكم الطمأنينة فيه.]
• ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في السجود؛ لحديث الباب:«ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا»، وخالف الحنفية.
والراجح قول الجمهور، وقد تقدمت الأدلة في الطمأنينة في الركوع. (١)
[مسألة [٢٣]: حكم الجلوس بين السجدتين، والاطمئنان فيه.]
• ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذلك، وخالف أبو حنيفة، ومالك، فقالا: ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: يكفي أن يرفع رأسه مثل حدِّ السيف؛ لأنَّ هذه جلسة فصل بين متشاكلين.
وعن أبي حنيفة، ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه. قال النووي: وليس لهما دليل يصح التمسك به.