• مذهب الجمهور أنه يجب الحد، وإن كان الزنى قديمًا، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، ومثله الإقرار.
• وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنى قديم، وأحده بالإقرار به. وحُكي قولًا عن أحمد؛ لما رُوي عن عمر أنه قال: أيما شهود شهدوا بحدٍّ لم يشهدوا بحضرته، فإنما هم شهود ضغن (٢). ولأنَّ تأخيره تهمة.
[مسألة [٣٩]: إن شهد أربعة بالزنى، وشهد نساء ثقات بوجود البكارة؟]
• أكثر أهل العلم على أنَّ المرأة لا تحد؛ لوجود البكارة التي وجودها يمنع من وجود الزنى ظاهرًا، وقالوا: لا يحد الشهود أيضًا؛ لكمال عدتهم مع احتمال صدقهم؛ فإنه يحتمل أن يكون وَطِئها ولم تذهب بكارتها، فيوجد من النساء من
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٧٠ - ٣٧١). (٢) ذكره ابن المنذر في الأوسط (٧/ ٣١٨) بغير إسناد.