قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم. (١)
[مسألة [٦١]: استئجار الظئر وشروط ذلك.]
أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦]، وله أربعة شروط:
الأول: أن تكون مدة الرضاع معلومة؛ لأنه لا يمكن تقديره إلا بها.
الثاني: معرفة الصبي بالمشاهدة؛ لأنَّ الرضاع يختلف باختلاف الصبي في كبره وصغره.
الثالث: موضع الرضاع؛ لأنه يختلف، فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها.
الرابع: معرفة العوض، وكونه معلومًا كما سبق. (٢)
[مسألة [٦٢]: إذا ماتت المرضعة، أو الطفل؟]
• مذهب الحنابلة، والشافعي أنَّ الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة بهلاك محلها، وتعذر استيفاء المعقود عليه.
• وقال بعض الحنابلة: إن ماتت المرضعة لا تنفسخ، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (٣)
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٧١) «ابن أبي شيبة» (٧/ ٢١٣).(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٧٣).(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute