٢) حديث جابر -رضي الله عنه-، أنه قال: سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنتوضأ بما أفضلت الحُمُر؟ قال:«نعم، وبما أفضلت السباع كلها» أخرجه الشافعي كما في «المسند»(١/ ٢٢)، وفي إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متروك. وله إسناد آخر عند الشافعي في «الأم»(١/ ٦)، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب، وقد قال بقول سفيان، وأهل الرأي: أحمد، والحنابلة، وأقوى ما استدلوا به هو حديث القلتين.
وقد أجاب عنه الشوكاني -رحمه الله- في «النيل»(١/ ٧٢)، فقال: ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلك؛ لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال، والأزبال عليه. اهـ
قلتُ: وكذا فإنها تأكل النجاسات، والميتة، فربما سقط منها في الماء أثناء شربها، وكذا فإنَّ من السباع الكلب، ولعابه نجس.
والراجح -والله أعلم- هو مذهب مالك، والشافعي، ومن معهما؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل صحيح، صريح. (١)
[مسألة [٢]: سؤر الحمار، والبغل.]
• اختلف في هذه المسألة كالاختلاف السابق؛ إلا أنَّ أحمد في هذه المسألة له رواية بطهارة سؤرهما.
واستدل القائلون بنجاسة سؤرها بحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر، وقال:«إنها رجس» متفق عليه. (٢)
(١) وانظر: «المغني» (١/ ٦٦ - ٦٧). (٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (٢٣).