كِتَابُ الأَطْعِمَةِ
١٣١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
١٣١٩ - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- بِلَفْظِ: نَهَى، وَزَادَ: «وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ». (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: تحريم ذوات الأنياب من السِّباع.
المقصود بذي الناب عند الفقهاء، أي: حيوان له ناب، يتقوى به، ويعدو به على غيره، كالأسود، والفهود، والنمور، والذئاب، والكلاب وغيرها. (٣)
• وذوات الأنياب من السباع محرمة عند الجمهور؛ لحديث الباب.
• وذهب بعض المالكية إلى الجواز مع الكراهة، ونُقل عن الشعبي، وسعيد بن جبير.
(١) أخرجه مسلم برقم (١٩٣٣).(٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٣٤).(٣) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص ٥٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.