-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بمِنَى، وهو قول الليث.
• وذهب جمهور العلماء إلى جواز الجمع للنازل؛ لحديث معاذ في «صحيح مسلم»(١)، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلَّى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أخَّرَ الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج، فصلى المغرب والعشاء جميعًا.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- كما في «الفتح»(١١١٢): فِي هَذَا أَوْضَح دَلِيل عَلَى الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا يَجْمَع إِلَّا مَنْ جَدَّ بِهِ السَّيْر. وَهُوَ قَاطِع للِالْتِبَاسِ. اهـ