قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦): مذهبنا أن طهارة المستحاضة الوضوء، ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات؛ إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور السلف والخلف، وهو مروي عن: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، -رضي الله عنهم-، وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبوحنيفة، ومالك، وأحمد، وروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح -رضي الله عنهم-، أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة.
وروي هذا أيضًا عن: علي، وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا، وعن ابن المسيب، والحسن، أنهما قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائمًا.
(١) أخرجه مسلم برقم (٣٣٤) (٦٥). (٢) تقدم تخريجها في [باب نواقض الوضوء].