تنبيه: من رأى عتق أمهات الأولاد؛ فإنَّ عتقهن عندهم من رأس المال. (١)
[مسألة [٥]: ولد أم الولد من غير سيدها.]
• جمهور العلماء على أنه يتبع أُمَّه في الحرية؛ لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: ولدها بمنزلتها. أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٩) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بمعناه بإسناد صحيح.
• وقال عمر بن عبدالعزيز، والزهري، هم عبيد. وهو قول من لم ير عتق أم الولد، وقيده الجمهور بما إذا كان الولد بعد مصيرها أم ولد. (٢)
مسألة [٦]: إذا أسلمت أمةُ الذمي؟
يمنع منها، ويلزم ببيعها لمسلم، أو يشتريها منه إمام المسلمين.
وإن كانت أم ولدٍ له فاختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها.
• فقال مالك: تُعتق في ا لحال.
• وعن أبي حنيفة، وأحمد في رواية: تُستَسعَى.
• ومذهب الشافعي، وأحمد أنه يحال بينه وبينها، ويجبر على النفقة عليها في مذهب أحمد، وعند الشافعي نفقتها من كسبها إن كان لها كسب. (٣)
[مسألة [٧]: جناية أم الولد.]
• اختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها، فقال أحمد، والشافعي: جنايتها