قلتُ: وثبت عند ابن أبي شيبة (٤/ ١/٣٨٨) بإسناد صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه قال: اِفْتَتِحْ بِالصَّفَا، وَاخْتُمْ بِالمَرْوَة. (١)
مسألة [٧٠]: حكم السعي بين الصفا والمروة راكبًا.
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٨/ ٧٧): ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبًا جازَ، ولا يقال: مكروه. لكنه خلاف الأولى، ولا دم عليه، وبه قال أنس بن مالك (٢)، وعطاء، ومجاهد. قال ابن المنذر: وكره الركوب عائشة (٣)، وعروة، وأحمد، وإسحاق. وقال أبو ثور: لا يجزئه، ويلزمه الإعادة. وقال مجاهد: لا يركب إلا لضرورة. وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة أعاده ولا دم، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم دليلنا الحديث الصحيح السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سعى راكبًا. (٤) اهـ
(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٣٧). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦)، وفي إسناده: الأحوص بن حكيم الحمصي، وهو ضعيف. (٣) في «مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦)، و «الجرح والتعديل» (٩/ ١٤٧٢): أنَّ عائشة -رضي الله عنها- طافت راكبةً. وفي إسناده: أبو إدريس العبدري، فيه جهالة. (٤) أخرجه مسلم (١٢٦٤) (١٢٧٣)، من حديث ابن عباس، وجابر -رضي الله عنهم-.