الْأَمْلَاكِ إذَا زَالَتْ. وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالْمُدَبَّرَةِ يَجُوزُ بَيْعُهَا، وَقَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاعَ مُدَبَّرًا (١). أَمَّا إبْدَالُهَا بِمِثْلِهَا أَوْ دُونِهَا، فَلَمْ يَجُزْ؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي ذَلِكَ. اهـ
قلتُ: ويدل على جواز إبدال النذر بخير منه من جنسه حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود (٣٣٠٥)، وأحمد (١٤٩١٩) أن رجلا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال:«صل هاهنا»، ثم أعاد عليه، فقال:«صل هاهنا»، ثم أعاد عليه، فقال:«شأنك إذن».