[مسألة [٤]: هل يكبر عقب النوافل؟]
• ذهب أبو جعفر الصادق، والشافعي في أحد قوليه وهو الأشهر، واختاره ابن المنذر، أنه يكبر عقب النوافل، كما يكبر عقب الفرائض.
• وذهب أكثر العلماء إلى التكبير عقب الفرائض فقط؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم أن لا دليل على تخصيص التكبير عقب الفرائض، فكذلك النوافل، والله أعلم. (١)
مسألة [٥]: من صلَّى الفرض وحده، فهل يكبِّر؟
• فيه قولان:
الأول: لا يكبر، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.
الثاني: يكبر، وهو قول الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري في رواية، ومالك، والنخعي، والشافعي، وأحمد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الحكم في الرجل منفردًا كحكمه في الجماعة، وتقدم حكم المسألة. (٢)
(١) وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٨)، «الفتح» لابن رجب [باب (١٢) من كتاب العيدين]، «المجموع» (٥/ ٣٩).(٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (١٢) من كتاب العيدين]، «الأوسط» (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute