الحكم بالفلس في حديث الباب:«مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».
واستدل البخاري على ذلك بقصة الرجل الذي دبَّرَ غلامه وعليه دين، فباعه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبحديث:«من أخذ أموال الناس يريد إتلافها؛ أتلفه الله»(١)، وحديث:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد». (٢)
تنبيه: ينبني على هذا الخلاف أنه لو تصدق بمال، أو أوقفه قبل حجر الحاكم؛ فيصح على قول الجمهور، ولا يصح على القول الصحيح إذا كان قد أفلس. (٣)
[مسألة [٣]: تصرف المحجور عليه بالفلس؟]
• أما تصرفه بالعتق، ففيه قولان لأهل العلم:
أحدهما: يصح عتقه، وهو قول أبي يوسف، وإسحاق، وأحمد في رواية.
والثاني: لا يصح، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، وهذا هو الصحيح؛ لأن العبيد من ماله، وقد حجر عليه فيه.
• وأما تصرفه بالتدبير: فيجوز عند الأكثر؛ لأنه لا يمنع جواز بيعه.
(١) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (٨٤٣). (٢) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨)، عن عائشة -رضي الله عنها-، وأصله في «الصحيحين». (٣) انظر: «الإنصاف» (٥/ ٢٥٢، ٢٥٤) «الحاوي» (٦/ ٢٦٥) «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٠) «الفتح» (١٤٢٦) (٢٤٠٢) «المغني» (٦/ ٥٧١).