[مسألة [١]: أخذ الزكاة من أصحاب الأموال عند ديارهم ومياههم.]
يدل الحديث المتقدم على أنَّ السعاة يذهبون إلى أصحاب الأموال، فيأخذون زكاتها عند ديارهم، وأموالهم، وقد جرى العمل على هذا في زمن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم الخلفاء بعده.
والأدلة متواترة في ذلك، منها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، في «الصحيحين»، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعث عمر -رضي الله عنه- على الصدقة. (٢)
وفيهما (٣) عن أبي حميد الساعدي: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعث رجلًا من الأَزد، يقال له: ابن الُّلتْبِيَّة. والأدلة في هذا الباب متكاثرة، والله أعلم. (٤)
(١) حسن. أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبوداود (١٥٩١)، وإسناده حسن. والراوي عن عمرو بن شعيب هو محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد (٢/ ٢١٦)، والبيهقي (٤/ ١١٠) وقد تابعه أسامة بن زيد الليثي عند أحمد (٢/ ١٨٤ - ١٨٥)، وعنده اللفظ المذكور «في مياههم». وأسامة فيه ضعف. (٢) سيأتي في الكتاب برقم (٨٧٤). (٣) «البخاري» برقم (٩٢٥)، و «مسلم» برقم (١٨٣٢). (٤) انظر: «المحلَّى» (٦٩٢).