مسألة [١٩]: هل يأخذ المصدِّقُ الماخض، والرُّبَّى، والأكولة؟
الماخض: هي التي قاربت الوضع. والرُّبَّى: هي التي قد وضعت، وهي تربي ولدها، يعني قريبة العهد بالولادة. والأكولة: أي السَّمينة.
وهذه الثلاث لا تؤخذ في الصدقة؛ لأنها من الكرائم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وإيَّاكَ وكرائم أموالهم»، وأخرج عبد الرزاق (٤/ ١١ - ١٢) بإسناد صحيح عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إني لا آخذ فيه الأكولة، ولا فحل الغنم، ولا الرُّبَّى، ولا الماخض، ولكني آخذ العَنَاق، والجذعة، والثَّنيَّة. انتهى المراد.
وأما إذا كانت كلها كرائم؛ فإنه يأخذ منها. (٢)
مسألة [٢٠]: هل تجزئ السِّخال في الزكاة؟
السِّخال: هي الصِّغار من أولاد الغنم، وهي مالم تبلغ أن تكون جَذَعَة، وهي الجدي من أولاد المعز، والخروف من أولاد الضأن.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٤/ ٤٧): السَّخْلَة لا تُؤخذ في الزكاة، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ