قلتُ: أما إذا كان المخرج يُجزئ عن خمس وعشرين؛ فالأظهر أنه يُجزئ عمَّا دونها، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.
وأما إذا كان دون ذلك؛ فالأظهر أنه لا يُجزئ؛ لأنَّ الشارع نصَّ على الشاة، وإنما أجزناه فيما إذا كانت تجزئ عن خمس وعشرين؛ لأنَّ الشارع قد اعتبرها في عدد أكبر؛ فجازت في العدد الأصغر إذا طابت نفسُ صاحب المال، والله أعلم. (٢)
[مسألة [١٠]: إذا لم يكن عند صاحب المال بنت مخاض؟]
ذكرنا أنه يُخرِج ابن لبون ذكر؛ لحديث أنس الذي في الكتاب، وهو قول الجمهور، وخالف أبو حنيفة، فقال: إنْ لم تكن عنده بنت مخاض؛ فإنه يؤدي