٥٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (١) مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٢) مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاق مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)
٥٩٦ - وَلَهُ (٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٥) مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. (٦)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
[مسألة [١]: النصاب الذي تجب فيه الزكاة في المزروعات، والثمار.]
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة لا تجب في شيء من الزروع، والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا نعلم أحدًا خالف؛ إلا مجاهدًا، وأبا حنيفة، ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله -عليه السلام-: «فيما سقتِ السماء العُشر»(٧)، ولأنَّه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب.
(١) الأواق: جمع وقية، والوقية: تساوي أربعين درهمًا. (٢) الذود: اسم لجماعة الإبل، قال ابن الأثير: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (٣) أخرجه مسلم برقم (٩٨٠). (٤) أخرجه مسلم برقم (٩٧٩) (٤). (٥) في (أ) و (ب): (أوساق). (٦) أصله أخرجه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩). (٧) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (٥٩٧).