• ذهب أهل الظاهر، والحنفية، وابن وهب، إلى وجوب إجابة المؤذن، واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي في الباب.
• بينما ذهب الجمهور من أهل العلم إلى الاستحباب، واستدلوا بما أخرجه مسلم (٣٨٢)، وغيره: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سمع مؤذِّنًا، فلما كبَّرَ قال:«على الفطرة»،
(١) أخرجه البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣). (٢) أخرجه البخاري (٩١٤) أن معاوية جلس على المنبر، وأذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية: وأنا، فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال معاوية: وأنا، فلما أن قضى التأذين قال: يا أيها الناس: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتي. (٣) أخرجه مسلم برقم (٣٨٥)، ولفظه: (قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ».