فعامة أهل العلم على جواز نكاح حرائر أهل الكتاب؛ لهذه الآية، بشرط أن تكون عفيفة، وقد نقل الإجماع على ذلك، ولكن قد صح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «صحيح البخاري»(٥٢٨٥) أنه كان يمنع من ذلك، ويقول: قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}[البقرة:٢٢١] قال: ولا أعلم من الشرك أعظم من أن تقول المرأة: (ربها عيسى).
وحمل بعضهم قول ابن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عن ذلك. قال أبو عبيد: المسلمون اليوم على الرخصة. (١)
[مسألة [١٩]: من هم أهل الكتاب؟]
هم أهل التوراة، والإنجيل، وإن كان ذلك بعد التبديل، والتحريف، والنسخ، فقد كان التحريف والتبديل والنسخ حاصل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ومع ذلك أُبيحت نساؤهم. (٢)