قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: هذا القول أصح، والعمل بالقول الأول أحوط، وبالله التوفيق.
تنبيه: معنى (تتوضأ لكل صلاة)، أي: أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة؛ فإنها تتوضأ عند إرادة فعلها. (١)
[مسألة [٢]: خروج دم الحيض، والنفاس.]
أجمع العلماء على أن خروج دم الحيض والنفاس يعتبر ناقِضًا للوضوء، بل من موجبات الغسل.
ويدل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:٢٢٢]، وحديث الباب: «وإذا ذهب قدرها -يعني الحيضة- فاغسلي عنك الدم، وصلِّي». (٢)
[مسألة [٣]: صاحب سلس البول.]
الخلاف فيه كالخلاف في المستحاضة.
والراجح في هذه المسألة: أنه يتوضأ لكل صلاة؛ لأنَّ خروج البول ناقض للوضوء، وإنما عفي عنه للحاجة، وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين.
(١) انظر: «المغني» (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، «الأوسط» (١/ ١٥٨) وما بعدها، «المجموع» (٢/ ٥ - ٦)، «السيل» (١/ ١٤٩)، «مجموع فتاوى العثيمين» (١١/ ٣٢٤ - )، «مجموع فتاوى ابن باز» (٤/ ٧٩).(٢) انظر: «المغني» (١/ ٢٣٠ - ٢٣٣)، «الأوسط» (١/ ١٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute