٣٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
[مسألة [١]: حكم سجود التلاوة.]
• ذهب الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:{فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ}[الانشقاق:٢٠ - ٢١]، وقوله تعالى:{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا}[النجم:٦٢].
• وذهب جمهور العلماء إلى أنه سنَّة مستحبة، واستدلوا على أنه ليس بواجب بحديث زيد بن ثابت الذي في الباب، وبحديث عمر كذلك.
وأجابوا عن أدلة الحنفية: بأنَّ الآية الأولى في ذمِّ الكفار في تركهم السجود إعراضًا، وتكبرًا، والآية الثانية المقصود بها جنس السجود؛ فيشمل سجود
(١) أخرجه البخاري (١٠٧٧) وهو في «الموطأ» (١/ ٢٠٦) وإسناده عند مالك منقطع. (٢) ذكر التكبير ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (١٤١٣)، وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري وهو ضعيف، وقد تفرد بذكر التكبير، فالحديث عند الحاكم (١/ ٢٢٢) من طريق أخيه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بدون ذكر التكبير، والحديث أيضًا في «الصحيحين» بدون ذكر التكبير. أخرجه البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥). فزيادة التكبير منكرة.