قطع عليه، وإن كان بعد ذلك، ففيه القطع؛ لحديث صفوان.
• وقال أبو حنيفة: لا قطع في ذلك مطلقًا؛ لأنَّ الشروط يُعتبر دوامها.
وأجاب الجمهور بأنَّ المطالبة شرط الحكم لا شرط القطع؛ بدليل أنه لو استرد العين لم يسقط القطع، وقد زالت المطالبة. (١)
[مسألة [٣]: حكم الشفاعة في عدم إقامة الحد؟]
أما بعد الرفع إلى الحاكم فلا يجوز؛ لحديث أسامة في أول الباب، ولحديث ابن عمر عند أبي داود (٣٥٩٧) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضادَّ الله»، وأجمعوا عليه.
وأما قبل ذلك فتجوز الشفاعة فيه والعفو؛ لحديث صفوان.
وقال مالك: من عُرِف بِشَرٍّ، وفسادٍ؛ فلا أحب أن يشفع له أحد. (٢)