قلتُ: وهو قول بعض الشافعية، وقال بعضهم: لا تصح؛ لأنَّ القرعة إذا خرجت له تعينت له الولاية. ومذهب الحنابلة هو الصحيح، والله أعلم. (٢)
مسألة [٢٧]: هل لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تُباح له؟
أجاز أهل العلم لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كان ممن تباح له، واستدلوا بقوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء:٣]، وعُلِمَ أنه إذا أقسط في صداقها جاز له الزواج منها.
(١) سيأتي في «البلوغ» رقم (١١٨٨). (٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٣٠) «الإنصاف» (٨/ ٨٥ - ٨٦) «البيان» (٩/ ١٦٦).