اسْتَرْجَعَهُ مِنْهُ، كَمَا اسْتَرْجَعَ عُمَرُ مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ مَا عَجَزَ عَنْهُ مِنْ عِمَارَتِهِ مِنْ الْعَقِيقِ الَّذِي أَقْطَعَهُ إيَّاهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.اهـ (١)
[مسألة [٥]: إجارة الإقطاع.]
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات الفقهية»(ص ١٥٢): وما علمت أحدًا من علماء الإسلام، لا الأئمة الأربعة، ولا غيرهم قال: إجارة الإقطاعات لا تجوز، حتى حدث بعض أهل زماننا، فابتدع القول بعدم الجواز. اهـ