٨٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ:«فَلْيَحْتَلْ». (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: تعريف الحوالة.]
الحوالة: مشتقة من التحويل، وهو الانتقال، وهي عند الفقهاء: تحويل دين من ذمة إلى أخرى.
• واختلفوا: هل هي بيع دين بدين، واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟
ورجَّح ابن قدامة -رحمه الله- أنها ليست بيعًا، بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنها لو كانت بيعًا؛ لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابض، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وشيخ الإسلام. (٣)
مسألة [٢]: هل يُشترط في صحتها رضى الْمُحيل؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٧/ ٥٦): ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف. اهـ