١٣٢١ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه- قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: أكل الجراد.]
• يُباح أكل الجراد بالإجماع؛ إلا أنه إذا مات بسبب البرد، أو مات حتف أنفه بغير سبب فمنع منه مالك، وأحمد في رواية.
• والجمهور على إباحته؛ لحديث: «أُحلت لنا ميتتان ودمان» (٢)، وهو الصحيح. (٣)
(١) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).(٢) تقدم تخريجه في أوائل «البلوغ» رقم (١١).(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٣) «المجموع» (٩/ ٢٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.