١٣٣٠ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ القُرَشِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: حكم الضفدع.]
• جمهور العلماء على تحريم أكل الضفدع؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن قتلها، وما نُهِي عن قتله؛ فإنه لا يجوز أكله.
• وذهب مالك إلى الجواز، وكأنه لم يبلغه هذا الحديث، والله أعلم. (٢)
[مسألة [٢]: الحيوانات البحرية.]
اتفق أهل العلم على إباحة السمك بأنواعه، واختلفوا في غيره من حيوانات البحر.
• فمذهب مالك، وأحمد، والشافعي إباحة جميع حيوان البحر؛ إلا أنَّ الشافعي استثنى الضفدع، وزاد أحمد استثناء التمساح والحية.
• وذهب أبو حنيفة إلى تحريم جميع حيوان البحر إلا السمك، وهو قول
(١) صحيح. أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٣، ٤٩٩)، والحاكم (٤/ ٤١١)، وأبوداود (٣٨٧١)، والنسائي (٧/ ٢١٠)، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات. (٢) انظر: «الأطعمة» (ص ٩٠ - ) «توضيح الأحكام» «سبل السلام».