ورُوي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس، منهم: مكحول، والثوري، وأصحاب الشافعي. وقال إسحاق: كله جائز، وعنده: إن قال ما في حديث ابن عباس لم يكرره، وإن قال:«رب اغفر لي» كرره ثلاثًا. انتهى كلام ابن رجب.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب ما ذهب إليه أحمد، أنه يقول:«ربِّ اغفر لي»، ويكررها ما شاء، ويجعل الجلوس بين السجدتين نحوًا من سجوده، كما في حديث حذيفة، وكما في حديث البراء -رضي الله عنه- في «الصحيحين»(١)، قال: رمَقتُ صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فوجدت قيامه، فركوعه، واعتداله بعد ركوعه، وسجوده، وجلوسه بين السجدتين قريبًا من السواء.
وهذا ترجيح شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(١٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨). (٢)
[مسألة [٢]: حكم الأذكار بين السجدتين.]
قال ابن رجب -رحمه الله- (٥/ ١٣٣ - ١٣٤): وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسجد لسهوه، وَرُوي عن أحمد أنه ليس بواجب. قال حرب: