تنبيه: من أطلق من الفقهاء تحريم المخيط؛ فمراده هو ما ذكره ابن قدامة من تركِ ما عُمِل على قدر البدن، أو على عضو من أعضائه، وليس المراد ما حصل فيه خياط مطلقًا. (١)
[مسألة [٢]: هل يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد الإزار، ولبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟]
ثم استدل بحديث ابن عباس، قال: سَمِعْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ، يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)، وَرَوَى جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ ذَلِكَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٣)
قلتُ: وهو الصحيح؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة عليه، ولكن قد وجد خلاف، فقد قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»(١٨٤١): وعن أبي حنيفة منعُ السراويل للمحرم مطلقًا، ومثله عن مالك، وكأنَّ حديث ابن عباس لم يبلغه. اهـ