أجمع أهل العلم على تحريم قتل صيد مكة للمحرم، والحلال؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفيه:«ولا ينفر صيدها»، وإذا حَرُمَ تنفيره؛ فقتله من باب أولى، وقد أخرج الشيخان (٢) عن ابن عباس، وأبي شريح الخزاعي -رضي الله عنهم- نحو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وممن نقل الإجماع ابن قدامة والنووي. (٣)
[مسألة [٢]: هل في صيد مكة الجزاء؟]
• أكثر أهل العلم يرون أن صيد مكة فيه الجزاء، وإن كان حلالًا، وقد صحَّ