فأجيب عنه: بأنَّ ما أمر الله به هو غسل الوجه، والوجه ما حصلت به المواجهة وباطن الأنف والفم لا تحصل به المواجهة؛ فليس من الوجه، والله أعلم. (١)
[مسألة [٤]: حكم الاستنثار.]
نقل النووي في «المجموع»(١/ ٣٦٦)، وابن الملقن في «شرح العمدة»(١/ ٢٦٢) الإجماع على عدم وجوب الانتثار، وتعقبهما الحافظ في «الفتح»(١٦١)، فقال: وصرَّح ابن بطال بأن بعض العلماء قالوا بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. اهـ
قلتُ: وهو قول أحمد في رواية، وداود، وابن حزم، كما تقدم في المسألة السابقة، وهذا القول هو الراجح للأدلة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم. (٢)
[مسألة [٥]: غسل الوجه.]
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب غسل الوجه؛ لقوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}[المائدة:٦]. (٣)
(١) وانظر: «شرح المهذب» (١/ ٣٦٢ - ٣٦٥)، و «شرح مسلم» (٣/ ١٠٩)، و «نيل الأوطار» (١/ ٢٢٢)، و «شرح العمدة» (١/ ٢٦٣)، و «المحلَّى» (٢/ ٤٩ - ٥٠)، و «المغني» (١/ ١٦٦). (٢) وانظر: «الفتح» (١٦١)، و «النيل» (١/ ٢٢٢)، و «شرح العمدة» (١/ ٢٦٢)، و «المحلَّى» (٢/ ٤٩ - ٥٠). (٣) انظر: «شرح مسلم» (٣/ ١٠٩)، و «المغني» (١/ ١٦١)، و «المحلَّى» (١٩٨)، و «التمهيد» (٤/ ٣١)، و «الاستذكار» (٢/ ١٣).