في «الصحيحين» عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن القزع.
والقَزَعُ: أن يحلق بعض رأس الصبي، ويُترك بعضه، والقزع أربعة أنواع:
الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من ههنا، وههنا، مأخوذ من (تَقَزُّعِ السَّحَابِ) وهو تَقَطُّعُه.
الثاني: أن يحلق وسطه، ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى.
الثالث: أن يحلق جوانبه، ويترك وسطه، كما يفعله كثير من الأوباش، والسقط.
الرابع: أن يحلق مُقَدَّمَه، ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع. (١)
مسألة [٢]: التصدق بزنة الشعر وَرِقًا.
• استحب جمهور الفقهاء أن يتصدق بوزن الشعر فضة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لما جاء من طرقٍ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر فاطمة أن تتصدق بوزن شعر الحسن، والحسين من الفضة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسَّنه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء»(١١٧٥). (٢)