ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي. اهـ (١)
[مسألة [١٨]: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؟]
قال النووي -رحمه الله-: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؛ فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف؛ لأنه لم يفسد صومًا. (٢)
[مسألة [١٩]: كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان.]
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمعوا على أنَّ المجامع في قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. اهـ
قلتُ: ويدل على قول الجمهور أنَّ الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والدليل الذي جاء بهذه الكفارة أعني حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الكتاب إنما هو في المجامع في نهار رمضان، والله أعلم.
وقول الجمهور هو الراجح، وهو ترجيح ابن حزم، وشيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. (٣)
[مسألة [٢٠]: هل الكفارة خاصة بالجماع، أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟]
• ذهب الجمهور إلى أنها خاصة بمن أفطر بجماع؛ لأنَّ الدليل جاء في ذلك