قال الصنعاني -رحمه الله-: وأما حديث: «ليس من البر»، فإنما قاله - صلى الله عليه وسلم - فيمن شقَّ عليه الصيام، نعم يتم الاستدلال بتحريم الصوم في السفر على من شق عليه. اهـ
١) قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للذين صاموا:«أولئك العصاة»، فعنه جوابان:
الأول: أنه كان قد شق عليهم كما ورد في نفس الحديث، كما في الباب، فيختص المنع بمن شق عليه كما تقدم في كلام الصنعاني -رحمه الله-.
الثاني: وهو المعتمد أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرهم بالفطر عزيمةً كما جاء في «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: فنزلنا منزلًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا»، فكانت عزمة، فأفطرنا ...
٢) قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: إن الفطر عزمة. محمول على من شق عليه الصيام، ويدل على ذلك أنه قال، كما في «الصحيحين»: قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر، وأفطر؛ فمن شاء صام، ومن شاء أفطر، وبالله التوفيق.
وقول الجمهور هو الراجح، والله أعلم. (١)
[مسألة [٤]: أيهما أفضل للمسافر: الصوم، أم الفطر؟]
• ذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أنَّ الفطر أفضل، واستدلوا:
١) بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ليس من البر الصيام في السفر». (٢)