المذهب الأول: أنَّ المعتبر شهادة اثنين عند الصوم والإفطار.
وهو قول مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، وهي رواية غير مشهورة عن أحمد، واستدلوا بما أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١) عن
(١) حسن. أخرجه أبوداود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٤٧)، والحاكم (١/ ٤٢٣)، كلهم من طريق مروان بن محمد الدمشقي، حدثنا عبدالله بن وهب، حدثنا يحيى بن عبدالله بن سالم، عن أبي بكر ابن نافع، عن أبيه عن ابن عمر. وإسناده حسن، وقد حسنه شيخنا الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (٧٤٥). (٢) ضعيف، والراجح إرساله. لم يخرجه أحمد، وأخرجه أبوداود (٢٣٤٠)، والنسائي (٤/ ١٣١ - ١٣٢)، والترمذي (٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢)، وابن خزيمة (١٩٢٣)، وابن حبان (٣٤٤٦)، كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وإسناده ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ورجح الحفاظ أنه مرسل كما جزم بذلك النسائي والترمذي وأبوداود. انظر «نصب الراية» (٢/ ٤٤٣)، و «التلخيص» (٢/ ٣٥٨)، و «الإرواء» (٩٠٧).