[مسألة [٨]: من مات وفي ورثته مفقود؟]
• مذهب أحمد، وأكثر الفقهاء على أنه يُعطى كل وارث من ورثته اليقين، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار.
• وقال بعض الشافعية: يقسم المال على الموجودين؛ لأنهم متحققون، والمفقود مشكوك فيه؛ فلا يُورَّث مع الشك. والصحيح قول الجمهور. (١)
[مسألة [٩]: هل الأسير عند العدو كالمفقود؟]
• إذا انقطع خبره ولم تُعلم حياته؛ فهو كالمفقود، وإن علمت حياته وَرِثَ عند الجمهور.
• وحُكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يرث؛ لأنه عبدٌ، وحُكي ذلك عن النخعي، وقتادة.
والصحيح القول الأول، والكفار لا يملكون الأحرار، وهذا القول المحكي عنهم غريب. (٢)
مسألة [١٠]: إذا وقف مالٌ للمفقود من ميت يرثه، فلم يتبين أمر المفقود، وحكم الحاكم بموته؟
• من أهل العلم من قال: المال لورثة المفقود، ولا يرد لورثة الأول، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة.
(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٨٩).(٢) انظر: «المغني» (٩/ ١٩١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.