• قال جماعةٌ من أهل العلم: إذا كان من العادة قتله؛ فهو خائف، عطيته من الثلث، وإلا فلا، وهذا قول أحمد، ومالك، وابن أبي ليلى، والحسن، والشافعي في قولٍ، وأبي حنيفة، وهو الصحيح.
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤٩٢) «المحلى» عقب المسالة (١٧٦٧). (٢) انظر: «المغني» (٨/ ٤٩٣) «المحلى» عقب المسألة (١٧٦٧).