• ومذهب مالك، والشافعي، والحنفية أنَّ فيه حكومة، وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التقدير. (١)
[مسألة [٥١]: سائر العظام غير ما تقدم.]
• أكثر أهل العلم على عدم التقدير، وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين، وكذلك الفخذ.
والذي يظهر أنَّه حكومة؛ لعدم وجود دليل يُعتمد عليه في التحديد. (٢)
مسألة [٥٢]: من قُطِعت يده في سبيل الله، فقطع رجل يده الأخرى.
• نُقل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة، وهو مقتضى قول بعض الحنابلة.
• والجمهور على أنَّ عليه دية قطع اليد فحسب، والله أعلم. (٣)
[مسألة [٥٣]: دية الظفر.]
• نُقل عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير، وإذا ثبت ففيه خمسا بعير، وإسناده ضعيف منقطع.
• وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ الظفر إذ أعور -أي: لم ينبت- فيه خمس دية الأصبع. والأثر ثابت عنه، وبذلك قال أحمد، وإسحاق.
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٣ - ).(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٤).(٣) «المحلى» (٢٠٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute