• ومذهب مالك، والشافعي، والحنفية أنَّ فيه حكومة، وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التقدير. (١)
[مسألة [٥١]: سائر العظام غير ما تقدم.]
• أكثر أهل العلم على عدم التقدير، وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين، وكذلك الفخذ.
والذي يظهر أنَّه حكومة؛ لعدم وجود دليل يُعتمد عليه في التحديد. (٢)
مسألة [٥٢]: من قُطِعت يده في سبيل الله، فقطع رجل يده الأخرى.
• نُقل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة، وهو مقتضى قول بعض الحنابلة.
• والجمهور على أنَّ عليه دية قطع اليد فحسب، والله أعلم. (٣)
[مسألة [٥٣]: دية الظفر.]
• نُقل عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير، وإذا ثبت ففيه خمسا بعير، وإسناده ضعيف منقطع.
• وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ الظفر إذ أعور -أي: لم ينبت- فيه خمس دية الأصبع. والأثر ثابت عنه، وبذلك قال أحمد، وإسحاق.
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٣ - ).(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٤).(٣) «المحلى» (٢٠٤٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.