• وأما الفقير: فالجمهور على أنه لا يجب عليه المشاركة؛ لعدم استطاعته، قال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة:٢٨٦]، وقال سبحانه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}[الطلاق:٧]؛ ولأنَّ الدية تحملتها العاقلة للمواساة، والفقير بنفسه يحتاج إلى مواساة.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتحمل كغيره، وهي رواية عن أحمد.
والصحيح القول الأول. (١)
تنبيه: المريض مرضًا مزمنًا، والشيخ الهرم اختلف فيه الحنابلة، والشافعية، فمنهم من يقول: لا عقل عليه؛ لأنه ليس من أهل النصرة، ومنهم من يقول: عليه العقل؛ لأنه عصبة، وهذا هو الصحيح. (٢)
[مسألة [٢٩]: الذي ليس له عاقلة.]
• يُؤَدَّى عنه من بيت المال عند جماعة من أهل العلم، وهو قول الزهري، والشافعي، وأحمد.
• وعن أحمد رواية أنه لا يجب أن يؤدَّى عنه من بيت المال.
والقول الأول أقرب؛ لحديث:«أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه، وأرثه»(٣). (٤)
(١) انظر: «المحلى» (٢١٤٧) «البيان» (١١/ ٦٠٤) «المغني» (١٢/ ٤٧). (٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٨) «البيان» (١١/ ٦٠٣ - ). (٣) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (٩٤٤)، وهو حديث حسن. (٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٨) «البيان» (١١/ ٥٩٧).