مسألة [٢٣]: هل يشترط أن تسَّلم لزوجها؟
• اشترط ذلك الجمهور؛ فلا تجب النفقة عندهم إلا بتسليمها، فلو منعها أهلها، أو امتنعت، أو تساكتا بعد العقد فلم تسلم، ولم يطلب؛ فليس لها النفقة عندهم.
• وذهب الظاهرية إلى وجوب النفقة بمجرد العقد.
قلتُ: قول الجمهور قريب في حالة الامتناع، ثم رأيت جماعة من أهل العلم قد قيدوه بحالة الامتناع، وهم الثوري، ومالك، والشافعي، والله أعلم. (١)
[مسألة [٢٤]: إذا تزوج صغيرة؛ فهل عليه النفقة؟]
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس عليه نفقة، وهو قول بكير بن الأشج، ومالك، وذلك لأنه لا يستمتع بها، وقالوا: النفقة مقابل الاستمتاع.
• وذهب آخرون إلى أن عليه النفقة؛ لأنها زوجته، وهو قول الثوري، والظاهرية.
• وقال آخرون: إذا منعوها منه؛ فليس عليه نفقة، وهو قول الحسن، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهذا القول هو الصحيح في المسألة، والله أعلم. (٢)
(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٩٦) «المحلى» (١٩٢٦) «البيان» (١١/ ١٩١) «الأوسط» (٩/ ٥٩).(٢) «الأوسط» (٩/ ٦٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.