إلا القصاص أو نصف الدية، والله أعلم. (١)
[مسألة [٢٢]: إن قطع الأقطع يد من له يدان؟]
ذكر أهل العلم أنَّ فيها القصاص؛ لأنَّ يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع والبطش، بخلاف عين الأعور؛ فإنها تقوم مقام عينيه جميعًا.
وخرج بعض الحنابلة وجهًا بأنها لو قطعت في سبيل الله؛ ففيها الدية كاملة، فلا تقطع بذلك والصحيح القول الأول. (٢)
[مسألة [٢٣]: القصاص في الجفن.]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٥٥٢): وَيُؤْخَذُ الْجَفْنُ بِالْجَفْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:٤٥]؛
(١) «المغني» (١١/ ٥٥١).(٢) «المغني» (١١/ ٥٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.